الفاضل الهندي
196
كشف اللثام ( ط . ج )
مجّاناً فبالعوض [ وإن قلّ ] ( 1 ) أجوز ، ولو كان معاوضة فغايته أن يكون محاباة يعتبر من الثلث . وعن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ أنّه سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان منهنَّ في مرض الزوج وإن مات في مرضه ، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه ( 2 ) . ( ويصحّ خلع المحجور عليه للفلس ) لأنّه من أهله ، والحجر عليه إنّما هو لحقّ الغرماء ، فلا يحجر إلاّ فيما يضرّهم . ( و ) يصحّ ( خُلع المُشرك ذمّيّاً وحربيّاً ) لعموم الأدلّة . ( فإن تعاقدا الخلع بعوض صحيح ، ثمّ ترافعا ) إلينا قبل الإسلام أو بعده منهما أو من أحدهما قبل القبض أو بعده كلاّ أو بعضاً ( أمضاه الحاكم . وإن كان ) العوض ( فاسداً كالخمر والخنزير ، ثمّ ترافعاً بعد التقابض ، فلا اعتراض ) قبل الإسلام أو بعده ، إلاّ إذا تقابضا بعد الإسلام فسيأتي . ( وإن كان ) الترافع ( قبله ) أي التقابض ( لم يأمره بقبضه ( 3 ) وأوجب ) عليها ( القيمة ) عند المستحلّين كما في المبسوط ( 4 ) . وللعامّة قول بإيجاب مهر المثل ( 5 ) . ( وإن تقابضا البعض أوجب ) عليها ( بقدر الباقي من القيمة ، ولو أسلما ثمّ تقابضا ثمّ ترافعا أبطل القبض وأوجب القيمة ) ولا شيء عليهما إلاّ إذا كانا علما بالحرمة فيعزّرهما كما في المبسوط ( 6 ) . ( المطلب الثاني : المختلعة ) ( ويشترط فيها ما تقدّم في الخالع ) ولوليّ الصغيرة اختلاعها مع
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 496 ب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح 4 . ( 3 ) في قواعد الأحكام بدل " بقبضه " : بإقباضه . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 371 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 203 . كفاية الأخيار : ج 2 ص 50 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 371 .